آقا ضياء العراقي

241

شرح تبصرة المتعلمين

ثبوت الوضوء في المقام ، ويؤيده أيضا بعض النصوص المشتملة على الوضوء أمام الغسل « 1 » . ولكن ظاهر خلو جملة من الأخبار عن ذلك ، مع كونها في مقام بيان الوظيفة الفعلية ، خصوصا مثل خبر ابن يقطين المشتمل على تعرض السائل للوضوء « 2 » ، يكشف عن عدم وجوبه ، فيخصص العموم السابق . هذا فضلا عن احتمال كون هذا الغسل أيضا غسل الجنابة ، كما يستفاد من مضامين بعض الروايات « 3 » ، ومن ثم حملت النصوص الخاصة « 4 » على الاستحباب . فروع الأول : لو تعذّر الماء إلاَّ لغسلين ، فعلى احتمال أن يكون الأمر بالقراحية لمحض دفع توهم الحصر ، فلا اشكال ، وإلاَّ ففي سقوطه إشكال ، لأنّ القراحية والخليطية - على هذا التقدير - جهتان متباينتان عرفا ، فإذا لم يتمكن المكلف من إحداهما لا بعينها سقطت كذلك ، فلا وجه لتعيين جهة القراحية للسقوط . هذا ، ويمكن أن يقال : إنّ الجهتين المذكورتين - في متفاهم العرف - من قبيل الوجدان والفقدان ، والواجد للخصوصية ميسور عرفا ، فلا وجه لسقوطه ، وللتأمل فيه مجال . الثاني : لو دار الأمر في سقوط أحد الخليطين ، لم يكن مجرد أسبقية

--> « 1 » وسائل الشيعة 2 : 689 باب 6 من أبواب غسل الميت حديث 1 و 2 و 4 . « 2 » وسائل الشيعة 2 : 683 باب 2 من أبواب غسل الميت حديث 7 . « 3 » وسائل الشيعة 2 : 685 باب 3 من أبواب غسل الميت . « 4 » وسائل الشيعة 2 : 689 باب 6 من أبواب غسل الميت .